رغم ما تداولته وسائل الإعلام من أن المجلس الدستوري رفض الطعن المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عندما أكد أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع الرئيس لا تخالف الدستور، كما أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس السابق، وهو ما أعتبر رفضا للطعن المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق.
إلا أن هيئة الدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز أصدرت توضيحا للرأي العام ساعات بعد بيان المجلس الدستوري،
قالت فيه: بعد اطلاعنا على القرار الصادر عن المجلس الدستوري ظهر أن المجلس لم يتناولفي قراره فقرتين من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد حسب ما ذكر. بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن هي الفقرة ب/1 فقال عنها في المادة الثانية من منطوق قراره، بعد أن ختم حيثياته بالحيثية التالية: “وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة”: “إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية.
وهذا يعني أن المجلس الدستوري قضى في المادة 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينةبالحقوق والحريات التي تكرسها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة 93 على كل القوانين. وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ البداية.