تخللت الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس (29 يونيو 2024) وأعلنت نتائجها اليوم بعض النواقص التي يتعين استحضارها والعمل على التغلب عليها في الاستحقاقات القادمة، أوجزها في أربع نقاط:
1. السماح للمواطنين بالتسجيل والتصويت حيث طلبوا دون اعتبار لأماكن إقامتهم وهو ما يخالف القانون حيث تنص المادة 94 من الأمر القانوني رقم 289/87 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 134/86 المنشئ للبلديات والمعدل بالقانون النظامي رقم 032/2012 والقانون النظامي رقم 09/2018 على أنه: (يعتبر ناخبا كل مواطن موريتاني من الجنسين يبلغ عمره 18 سنة كاملة ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ويكون مسجلا على اللائحة الانتخابية وبإمكانه إثبات إقامته في البلدية مدة لاتقل عن ستة أشهر، ولايطبق هذا الشرط على موظفي الدولة ووكلائها المحولين إلى البلدية في الأشهر الستة الأخيرة). ولئن كان هذا المقتضى ورد في قانون يتعلق بالانتخابات البلدية، إلا أنه في غياب نص يخصصه، ينطبق على جل الاستحقاقات التي ينبغي أن يتم التصويت فيها بناء على لائحة انتخابية موحدة يتم تحيينها دوريا. ومن سلبيات السماح للشخص بالتسجيل والتصويت حيث شاء أنه يتيح التحكم في إرادة الناخبين الذين يساق بعضهم رغم أنفه إلى مراكز تحكم النفوذ التقليدي الذي جبل على معارضة انتقال السلطة.
2. سماح رؤساء المكاتب لبعض الناخبين بإظهار اقتراعهم وحتى تصويره ونشره دون مراعاة لما يفرضه القانون من سرية وأية مخالفة من هذا القبيل ينبغي أن تستفسر عنها اللجنة المستقلة للانتخابات.
3. عدم السماح لبعض القوى السياسية بالدعوة لمقاطعة الانتخابات التي لا يتعين أن يكون فيها إكراه.
4. عدم متابعة الأشخاص الذين يتقدمون للتصويت ببطاقات غيرهم والذين تتعين إحالتهم إلى الشرطة القضائية واقتيادهم عند الاقتضاء للنيابة العامة المختصة في تقدير مدى ملاءمة تحريك الدعوى العمومية ضدهم.
ولئن فاز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في الشوط الأول، بمأمورية ثانية فإن عليه أن يستخلص الدروس التي عبرت عنها القوى الحية في المجتمع الموريتاني من رغبة في وضع حد للفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي يجب مواردها كما يتعين أن لا تغيب عنه الرغبة المعبر عنها في تداول السلطة كما تعكسه نتائج مراكز الوعي التي نال فيها غيره أغلبية الأصوات.. ويتعين عليه في هذه المأمورية الأخيرة (التي لا يتيح له القانون أن يترشح لرئاسة الجمهورية بعدها) أن يساهم في وضع البلاد على سكة المدنية وأن يضع حدا للدعاية القبلية والجهوية والعرقية التي يعاقبها القانون بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور.
محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم