القضاء الموريتاني يصدر أمرا دوليا بالقبض على عبد الله الخليل

(الحرية نت): أصدر قاضي التحقيق بالديوان السادس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي المختار محمد الحسن، مذكرة اعتقال في حق عبد الله الخليل؛ المولود: 1980 المعروف “بعبد الله لكينك” أو “بابلو اسكوبار”.
وذلك نظرا للإجراءات القضائية الجارية في الملف الذي يتهم فيه المعني موضوع أمر بالقبض رقم: -2024/597 الصادر عن الديوان السادس، بالإضافة إلى المرجع رقم: 1298 الصادر عن: مديرية الشرطة القضائية
وتأسيسا على المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني يأمر جميع المنفذين ومأموري القوة العمومية الوطنيين والدوليين (مصالح الانتربول الدولي) ويأذن لهم في القبض واقتياد الشخص المذكورة بياناته اعلاه الى أقرب سجن والاحتفاظ به وفقا.
ويتهم عبد الله الخليل بتكوين جمعية اشرار بهدف ارتكاب الجناية والمتاجرة بالمخدرات واستعمالها وفتح محلات للقمار وحيازة الأسلحة والتعذيب وغسيل الأموال.
الأفعال المنصوصة والمعاقبة بالمواد: 246-247-381 من القانون الجنائي والمادتين: 36-37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادتين: 2-10 من قانون مناهضة التعذيب والمادتين: 2-3 من قانون مكافحة غسيل الأموال.
الوقائع
تتلخص هذه القضية في التوصل الى وجود معلومات عن وقائع مخالفة للقانون تتمثل في تصريحات وتسجيلات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بثت من طرف المدعو سيدي محمد دابو والتي تفيد بوقوع جرائم متشعبة تشمل جرائم تعذيب ومخدرات وامتلاك أسلحة وقمار من طرف عصابة يرأسها المدعوان عبد اللّٰه الخليل وسيدي محمد دابو وشركاء آخرين كما هو مبين في محضر الوقائع المعد من طرف مصلحة مكافحة الجرائم الكبرى بالإدارة العامة للأمن الوطني المسجل تحت الرقم :2024/2444 الصادر بتاريخ:2024/12/17.
المواد المعاقبة
تنص المادة 246 من القانون الجنائي على:
“كل جمعية مهما كانت مدتها أو عدد أعضائها تشكل بغرض الاعداد للجناية أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جريمة ضد السلام العام، وكذلك كل اتفاق يقع لنفس الغرض.“
تنص المادة 247 من القانون الجنائي على:
“يعاقب بالحبس كل من ينضم إلى جمعية مكونة أو يسترك في اتفاق مبرم من أجل الهدف المبين في المدة السابقة.
كما يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يعاقب بالإبعاد.
يستفيد من العذر المعفى مرتكبو الجناية المنصوص عليها في هذه المادة والذين يكشفون للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أية متابعة.“
تنص المادة 381 من القانون الجنائي على:
“كل من فتح محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية بدخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناء تقديم المعنيين والتابعين وصيانة هذه الدار، وكل من أعدوا أو باشروا أعمال اليانصيب غير المرخص فيها قانونا، وكل إداريي هذه المؤسسات ومأموريها وأعوانها يعاقبون بالحبس من شهرين على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبغرامة من 5.000 أوقية إلى 300.000 أوقية.
ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 36 منهذا القانون لمدة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة.
ويجب أن يقضي بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للعب أو للمقامرة عليها والآلات والأدوات والأجهزة المستعملة أو المعدة لاستعمالها في اللعب أو اليانصيب والأثاث والمنقولات المفروشة بها بهذه الأماكن أو التي تزينها.“
تنص المادة 36 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على:
“يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة مالية من (50000)اوقية الى
(500000) اوقية كل من يقوم بإنتاج المخدرات ذات الخطر او زراعتها او استخراجها او تحضيرها او تصنيعها او تحويلها او تصديرها او استيرادها او عرضها او ارسالها بالبريد او عن طريق العبور او اقتنائها او شرائها او نقلها او حيازتها او السمسرة بها او ارسالها او تسليمها او توزيعها او التنازل عنها بعوض او بغير عوض.“
تنص المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على:
“يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة مالية من (50000)اوقية الى
(500000) اوقية كل من قام لأغراض غير شرعية بإنتاج المواد الوسيطة او تحضيرها او تصنيعها او تصديرها او نقلها او استيرادها او عرضها او ارسالها بالبريد او عن طريق العبور او اقتنائها او شرائها او حيازتها او السمسرة بها او ارسالها او تسليمها او توزيعها أو التنازل عنها بعوض او بغير عوض.
وتعتبر غير مشروعة العمليات المتعلقة بكميات المواد الفائضة عن حاجيات الأنشطة المهنية والعمليات غير المبررة بنشاطات مهنية معترف بها.“
تنص المادة 10 من قانون مناهضة التعذيب على:
“يعاقب كل من ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة 2 من القانون بالسجن من عشرة (10)
الى عشرين (20).
تسلط نفس العقوبات المحددة في الفقرة السابقة على المشاركين والفاعلين في اعمال تشكل عقوبة او معاملة قاسية او غير إنسانية او مهنية.“
ننص المادة 3 من قانون مكافحة غسيل الأموال على:
“تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الاصلية ولا تلزم ادانة الشخص بارتكاب الجريمة الاصلية كي تتم ادانته بجريمة غسل الأموال، او لاعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الاصلية داخل البلاد او خارجها. “
نأمر مسير السجن في أقرب مكان اعتقال للمتهم باستلامه وحجزه تنفيذا لأمر القبض هذا الى ان يصدر امر آخر بخلاف ذلك ونطلب من كل مأمور للقوة العمومية اظهر اليه هذا الامران يقدم يد المساعدة في تنفيذه عند الاقتضاء.
#الحرية_نت